ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢١ - الحديث ٨٧
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
[الحديث ٨٧]
٨٧عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
و في بعض النسخ" عن الحسن بن علي بن النعمان" و هو الظاهر. قوله عليه السلام: فأشهد له
و يظهر من كلام الشيخ في الاستبصار [٢] أنه يجوز إذا غلب على ظنه من حفظه و شهادة الشاهد حقية المدعي.
و المشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع الجزم و القطع، فحملوا هذه الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط و شهادة الثقة بالمدعى، فيشهد بالعلم بل حمل العلامة في المختلف [٣] كلام الأصحاب أيضا عليه، لكن يشكل الشهادة إذا حصل العلم أيضا إذا لم يتذكر الواقعة على أصولهم، و الظاهر من خبر السكوني و ما يليه أيضا ذلك، و الله يعلم.
الحديث السابع و الثمانون: ضعيف.
[١]النهاية ص ٣٢٩.
[٢]الإستبصار ٣/ ٢٢.
[٣]مختلف الشيعة ٤/ ١٧٨.